السيد حسن الطباطبائي

169

كتاب الحج

له ( 1 ) ، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وأدرك الحج جاز له العدول إلى الإفراد . وفي وجوب العمرة بعده اشكال ، والأقوى عدم وجوبها ( 2 ) . ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد ؟ فيه اشكال ، وإن كان غير بعيد ( 3 ) . ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى ضيق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته إشكال ( 4 ) ،